النظام الأساس لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة مقفلة)

الباب الأول: تحول الشركة:

المادة الأولى: التحول:

تحول طبقا لهذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ ولوائحه وطبقا لهذا النظام تحول شركة مورس القابضة والمقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة برقم (4030380493) وتاريخ 04/09/1441هـ من شركة قابضة الى شركة مساهمه مقفلة وفقاً لما يلي:

المادة الثانية: اسم الشركة:

شركة: مورس لتقنية المعلومات  القابضة (شركة مساهمة مقفلة).

المادة الثالثة: أغراض الشركة:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

1-    إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.

2-    استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.

3-    امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.

4-    امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

5-    إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات وتصميم وتشغيل التطبيقات الالكترونية

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات:

يجوز للشركة المشاركة في الشركات الأخرى كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط ألا يقل رأس المال عن )5) مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة:

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة (جدة) بالمملكة العربية السعودية ويجوز أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها او شطبها بقرار من مجلس الادارة.

المادة السادسة: مدة الشركة:

مدة الشركة (99) تسعة وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري كشركة مساهمة، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

 الباب الثاني: رأس المال والأسهم

المادة السابعة: رأس المال:

حدد رأس مال الشركة بـ (500,000) ريال سعودي خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم الى (50,000) سهم خمسون ألف سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية عينية.

المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم:

اكتتب المساهمون في كامل راس المال البالغ (50,000) سهم خمسون ألف سهم مدفوعة بالكامل، وقيمتها الاجمالية (500,000) خمسمئة ألف ريال سعودي، ويقر المساهمون بمسئوليتهم التضامنية في اموالهم الخاصة تجاه الغير أنه تم الوفاء بكامل رأس مال الشركة قبل التحول..

فيما يلي جميع المواد الوارد تفصيلها في مرفق النظام : 

 المادة التاسعة: بيع الأسهم الغير متوفاة القيمة:

المادة العاشرة: إصدار الأسهم:

المادة الحادية عشرة: شهادات الأسهم:

المادة الثانية عشر: تداول الأسهم:

المادة الثالثة عشرة: سجل المساهمين:

المادة الرابعة عشرة: زيادة رأس المال:

المادة الخامسة عشرة: تخفيض رأس المال

المادة السادسة عشرة: إدارة الشركة:

المادة السابعة عشرة: انتهاء عضوية المجلس:

المادة الثامنة عشرة: المركز الشاغر في المجلس:

المادة التاسعة عشرة: صلاحيات المجلس:

المادة العشرون: مكافأة أعضاء المجلس:

المادة الحادية والعشرون: صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:

المادة الثانية والعشرون: اجتماعات المجلس:

المادة الثالثة والعشرون: نصاب اجتماع المجلس:

المادة الرابعة والعشرون: مداولات المجلس:

المادة الخامسة والعشرون: حضور الجمعيات:

المادة السادسة والعشرون: الجمعية التحولية:

المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية التحولية:

المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية:

المادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:

المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات:

المادة الحادية والثلاثون: سجل حضور الجمعيات:

المادة الثانية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:

المادة الثالثة والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

المادة الرابعة والثلاثون: التصويت في الجمعيات:

المادة الخامسة والثلاثون: قرارات الجمعيات:

المادة السادسة والثلاثون: المناقشة في الجمعيات:

المادة السابعة والثلاثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:

المادة الثامنة والثلاثون: تشكيل اللجنة:

المادة التاسعة والثلاثون: نصاب اجتماع اللجنة:

المادة الاربعون: اختصاصات اللجنة:

المادة الحادية والأربعون: تقارير اللجنة:

المادة الثانية والأربعون: تعيين مراجع الحسابات:

المادة الثالثة والأربعون: صلاحيات مراجع الحسابات:

المادة الرابعة والأربعون: السنة المالية:

المادة الخامسة والأربعون: الوثائق المالية:

المادة السادسة والأربعون: توزيع الأرباح:

المادة السابعة والأربعون: استحقاق الأرباح:

المادة الثامنة والأربعون: خسائر الشركة:

المادة التاسعة والاربعون: دعوى المسؤولية:

المادة الخمسون: انقضاء الشركة:

المادة الحادية والخمسون: